محمد سعود العوري
111
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام والخنثى المشكل كالمرأة فيما ذكر احتياطا وحيضها لا يمنع نسكا إلا الطواف فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر ولو طهرت فيها بمقدار زمن يسع أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيره عنها ولو حاضت قبل الاحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك إلا الطواف والسعي لأن سعيها بدون طواف غير صحيح والحيض بعد حصول ركني الحج يسقط وجوب طواف الصدر ومثله النفاس فلا يلزمها الدم ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الفرض لأن عدم الترك يبتني على الصحة وهي الاتيان بالشرائط . والأركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتنى على أشياء كحل المال والاخلاص كما لو صلى مرائيا أو صام واغتاب فان الفعل صحيح لكنه بلا ثواب واللّه تعالى أعلم بالصواب باب القران هو أفضل من التمتع ومن الافراد عند الامام أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هو والمتع سواء وهذا بالنسبة للافاقى وإلا فالافراد أفضل وعند الامام مالك والامام أحمد بن حنبل التمتع أفضل وعند الإمام الشافعي الافراد أفضل أي افراد كل واحد من الحج والعمرة باحرام على حدة كما جزم به في النهاية والعناية والفتح خلافا للزيلعي قال في الفتح أما مع الاقتصار على أحدهما فلا شك أن القران أفضل بلا خلاف وفي البحر وما روي عن محمد أنه قال حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران فليس بموافق لمذهب الشافعي فإنه يفضل الافراد مطلقا ومحمد انما فضله لاشتماله على سفرين خلافا لما فهمه الزيلعي من أنه